تملك الأجانب للعقارات في السعودية- شروط وضوابط هامة للاستثمار
المؤلف: عبدالرحمن المصباحي (جدة) @sobhe9011.23.2025

أفصح تقرير وافٍ صادر عن وزارة الاستثمار، أن المستثمرين الأجانب مخولون بامتلاك وبيع العقارات بغرض ممارسة أنشطتهم الاستثمارية المتنوعة، مع التأكيد على ضرورة حصول تلك المنشآت على موافقة الوزارة المسبقة لتملك أنواع محددة من العقارات، وتشمل هذه الأنواع: «السكن الشخصي، مقر المنشأة الصناعية، المقر الإداري للشركة، سكن العاملين التابعين لها، بالإضافة إلى المستودعات المختلفة».
وأوضح التقرير، أنه توجد مجموعة من الشروط الواجب استيفاؤها للحصول على هذه الخدمة، ومن أبرز هذه الشروط أن لا يهدف بيع العقارات إلى تحقيق مكاسب تجارية بحتة (مضاربة)، وأن يقع العقار المراد تملكه خارج النطاق الإداري لكل من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما أكدت الوزارة على أن هذه الخدمة تقدم مجاناً دون أي مقابل مالي، وأنها متاحة للمستفيدين عبر البوابة الإلكترونية للخدمات التابعة للوزارة، مع ضمان إنجاز المعاملة خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل.
وفيما يتعلق بالمستندات الضرورية لتقديم طلب الحصول على الخدمة، أشارت الوزارة إلى ضرورة تقديم نسخة مصورة من رخصة البناء الصادرة من البلدية، أو بدلاً من ذلك، تقديم خطاب موافقة رسمي من البلدية المعنية، أو أي وثيقة رسمية أخرى تحدد بوضوح طبيعة استخدام الأرض المراد تملكها، بالإضافة إلى تقديم نسخة مصورة من صك الملكية الخاص بالعقار.
أما بالنسبة للمنشآت المتخصصة في مجال التطوير العقاري، والتي تهدف إلى تنفيذ مشاريع عقارية محددة أو بيعها، فيشترط عليها تقديم تقرير مفصل من مكتب هندسي معتمد من قبل الهيئة السعودية للمهندسين، على أن يوضح هذا التقرير التكلفة الإجمالية للمشروع بصورة دقيقة، بالإضافة إلى تقديم نسخة مصورة من صك الملكية الخاص بالعقار المراد تملكه أو بيعه. ومن بين الشروط الأخرى، أن لا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع عن 30 مليون ريال سعودي، شاملة قيمة الأرض والبناء، وأن يقع المشروع خارج حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، علاوة على ذلك، يجب أن تلتزم المنشأة المعنية باستغلال الأرض المراد تملكها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التملك.
وأوضح التقرير، أنه توجد مجموعة من الشروط الواجب استيفاؤها للحصول على هذه الخدمة، ومن أبرز هذه الشروط أن لا يهدف بيع العقارات إلى تحقيق مكاسب تجارية بحتة (مضاربة)، وأن يقع العقار المراد تملكه خارج النطاق الإداري لكل من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما أكدت الوزارة على أن هذه الخدمة تقدم مجاناً دون أي مقابل مالي، وأنها متاحة للمستفيدين عبر البوابة الإلكترونية للخدمات التابعة للوزارة، مع ضمان إنجاز المعاملة خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل.
وفيما يتعلق بالمستندات الضرورية لتقديم طلب الحصول على الخدمة، أشارت الوزارة إلى ضرورة تقديم نسخة مصورة من رخصة البناء الصادرة من البلدية، أو بدلاً من ذلك، تقديم خطاب موافقة رسمي من البلدية المعنية، أو أي وثيقة رسمية أخرى تحدد بوضوح طبيعة استخدام الأرض المراد تملكها، بالإضافة إلى تقديم نسخة مصورة من صك الملكية الخاص بالعقار.
أما بالنسبة للمنشآت المتخصصة في مجال التطوير العقاري، والتي تهدف إلى تنفيذ مشاريع عقارية محددة أو بيعها، فيشترط عليها تقديم تقرير مفصل من مكتب هندسي معتمد من قبل الهيئة السعودية للمهندسين، على أن يوضح هذا التقرير التكلفة الإجمالية للمشروع بصورة دقيقة، بالإضافة إلى تقديم نسخة مصورة من صك الملكية الخاص بالعقار المراد تملكه أو بيعه. ومن بين الشروط الأخرى، أن لا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع عن 30 مليون ريال سعودي، شاملة قيمة الأرض والبناء، وأن يقع المشروع خارج حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، علاوة على ذلك، يجب أن تلتزم المنشأة المعنية باستغلال الأرض المراد تملكها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التملك.
